تعهد عدد من المحامين الشرفاء بدار السلام علي التصدي لاي انتهاكات ضد المواطنين من قبل رجال الشرطة بقسم شرطة دار السلام واللجوء الي القانون فور علمهم باي ممارسات ضد الاهالي بالمنطقة وقد صرح احد المحامين لموقع دار السلام اليوم بانهم خلف اي انتهاك مهما كان حجم مرتكبه وملاحقة المنتهكين بالطرق القانونية يتم يتم محاسبتهم طالما ثبت ارتكابهم هذه المخالفات او الانتهاكات قانونا
هذا وقد تقدم الاستاذ محمد فاروق سعد المحامي ببلاغ للنائب العام ضد بعض أمناء الشرطة من قسم دار السلام بعد ان اتهمهم المواطن هاني عدلي احمد بالتعدي عليه وعلي احد العاملين بالمحل وهذا نص البلاغ
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / الأستاذ محمد فاروق سعد بصفته وكيل و كيل عن السيد / هاني عدلي احمد إبراهيم ويحمل بطاقة رقم قومي 0103074 ومحله المختار مكتب الأساتذة / فارس محمد محمد موسى , محمد محمود حسن , على عاطف عطية , محمد فاروق سعد والكائن مقرهما 2 ميدان محطة مترو دار السلام .
بخصوص
طلب تحقيق في واقعة تعدى بعض أمناء شرطة قسم دار السلام
على المواطن هاني عدلي وغلق محله دون مسوغ من القانون
وتهديده وملاحقته دون وجه حق
الموضوع
بتاريخ 24/9/2010 حوالي الساعة 12.40 فوجاء المواطن هاني عدلي احمد باقتحام بعض أمناء الشرطة من قسم دار السلام محله “مغسلة ملابس” دون وجه حق أو سند من القانون و عندما طلب منهم الشاكي معرفة سبب اقتحام المحل بهذا الشكل وطلب منهم إذن النيابة إذا كان معهم
.. إذ فوجاء الشاكي بسيل من الشتائم عليه هو والعاملين بالمغسلة وتعدو بالضرب على الشاكي واحد العاملين ويدعى محمد فتحي محمد العربي و هو مجند بالقوات المسلحة ويعمل معه بالمغسلة في فترة الأجازة و طلبا
من الشاكي أن يغلق المحل أو دفع مبلغ شهري حتى لا يتعرضون إليه ويتركوه يفتح كما يشاء وقاله له بالنص “شوف نفسك و أحنا نسيبك تفتح برحتك”.
.. و عندما رفض الشاكي قاموا الأمناء بتكسير زجاج المحل و اجبر ونى على غلق المحل بعد أن هددوني بعدم فتحه مرة أخرى و ألا سيتم غلقه واقتياده الى القسم وتلفيق قضية للشاكي .
فما كان من الشاكي ألا وقاما بإرسال تلغرافات في هذا اليوم الى السيد اللواء / وزير الداخلية وتلغراف أخر الى السيد اللواء / مدير امن القاهرة يبلغه بما حدث من اثنان من أمناء الشرطة بقسم دار السلام ويدعو سامح عباس والأخر يدعى عبد الله ولا يعلم الاسم كاملا .
.. وبعد ذلك قام الشاكي بفتح المغسلة الخاصة به في اليوم التالي 25/9/2010 وفى أثناء عدم وجوده بالمحل حوالي الساعة 12 مساء فوجاء العاملين بالمحل باقتحام المحل مرة أخرى من نفس أمناء الشرطة سالفى الذكر و قاموا بسب وشتم العاملين و التعدي عليهم واقتياد احد العاملين ويدعى محمد فتحي محمد واصطحبوه الى القسم إلا أنهم علموه انه مجند بالقوات المسلحة فتم تركه وعدم تحرير محضر له .
..وعندما علم الشاكي بذلك قام في نفس اليوم بإرسال تلغرافين آخرين الى السيد اللواء /وزير الداخلية والسيد اللواء / مدير امن القاهرة عسى أن ينجدوه من تعسف وبلطجة هؤلاء الأمناء ولكن دون رد حتى ألان .
.. ولما كان ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون وافتأتا على حرية المواطنين واستعمال وظيفتهم الرسمية في إرهاب و التعدي على المواطنين دون وجه حق .
فقد نص قانون العقوبات المصري على :
المادة (128) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
المادة (129)( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة مع الناس إعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
المادة (131)
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو إستخدم أِشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن إستخدمهم بغير حق
المادة (132)
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فى فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
كما تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن :
” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .”
و المادة (57) نصت على أن :
” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .”
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن
” لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه “
لذلك
نلتمس من عدلكم التحقيق في هذه الشكوى و اتخاذ ألازم قانونا تجاه هؤلاء الأمناء لاستعمالهم وظيفتهم في ارهابى دون مسوغ من القانون و أيضا لا سيما و أنني أغلقت المحل بعد هذه المضايقات كما اخشا من محاولة تلفيق اى قضية لي من هذان الشخصان حيث اننى لست من أصحاب الشبهات أو السوابق ولم اتهم في اى قضية قبل ذلك .
وكيل الشاكى
محمد فاروق سعد
المحامى
والبلاغ اخذ رقم 17081 لسنة 2010 عرائط النائب العام واحالته الى نيابة جنوب القاهرة لتخاذ شؤنها فى البلاغ































علِّق